وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح وكان ما أقرت به من دين أو عين صداقا لها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن صالحت المرأة) عن دَيْن، أو عين أقرَّت به (بتزويج نفسها، صح) الصلح والنكاح (وكان ما أقرَّت به من دَيْن أو عين صَدَاقًا لها) لأن عقد التزويج يقتضي عوضًا،
٦٬٣٧٨
فإذا جَعلت ذلك عوضًا عن الحق الذي عليها، صح، كغيره، ويكون عقد النكاح من الولي بحضرة شاهدي عدل، على ما يأتي تفصيله في النكاح، ولم يُنبِّهوا عليه؛ لظهوره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.