فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ممن هو) أي: الدَّين (عليه) بأن كان عليه حق (لا علم له بقَدْره، ولو علمه صاحب الحق، ولا بيِّنة له) بما يدَّعيه، وقوله: (بنقدٍ) أي: حالٍّ (ونسيئة) متعلقٌ بـ "يصح"؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجلين اختصما في مواريث دَرَسَتْ بينهما:"استهما وتوخَّيا الحقَّ، ولْيحلِلْ أحدكما صاحبه" رواه أحمد وأبو داود ، ولأنه إسقاط حق، فصح في المجهول كالعتاق، والطلاق،

٦٬٣٨٠

ولو قيل بعدم جوازه؛ لأفضى إلى ضياع الحق، والبيع قد يصح في المجهول في الجملة كأساسات الحيطان ،

٦٬٣٨١

فإن كان الصلح بمجهول، لم يصح؛ لأن تسليمه واجب، والجهالة تمنعه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.