فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجوز) لأحد (أن يُخرِج إلى طريق نافذ جناحًا، وهو الروشن) على أطراف خشب مدفونة في الحائط (ولا) أن يخرج (ظُلَّةً) أي: بناء يستظل به من نحو حرٍّ (ولا) أن يخرج (ساباطًا، وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق (١) ، ولا) أن يخرج (ميزابًا) لأن ذلك تصرُّفْ في ملْك غيره بغير إذنه، كغير النافذ، وسواء ضرَّ بالمارة أوْ لا؛ لأنه إذا لم يضر حالًا، فقد يضرُّ مآلًا (إلا بإذن إمام أو نائبه، إن لم يكن فيه) أي: في الميزاب والجناح والساباط (ضررٌ) فتجوز هذه الثلاثة؛

لأن الإمام أو نائبه نائب المسلمين، فإذنه كإذنهم،

تعليق

ولما روى أحمد:"أن عمر اجتاز على دار العباس -رضي الله عنهما- وقد نصبَ ميزابًا إلى الطريق فقلعهُ، فقال: تقلعه؛ وقد نصبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده؟ ! فقال: والله لا تنصبه إِلا على ظهري، فانحنى حتى صعد على ظهره، فنصبه"؛ ولأن العادة جارية به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.