فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أراد حَفْرها) أي: البئر (للمسلمين) لأجل (نفعهم مثل أن يحفرها لسقي الناس والمارة من مائها، أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق (في طريق ضيق) مُنعَ للضرر (أو كانت) الطريق واسعة، وأراد حَفْرها (في ممرِّ الناس، بحيث يخاف سقوط إنسان فيها، أو) يخاف سقوط (دابة) فيها (أو) بحيث (يُضيِّق عليهم ممرَّهم، لم يجز) له حفرها؛ لأن ضررها أكثر من نفعها، ودرء المفاسد مقدَّم على جلْب المصالح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.