فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس له) أي: للجار (منعه) أي: منع جاره (من تعلية داره، ولو أفضى) إعلاؤه (إلى سَدِّ الفضاء عنه) قاله الشيخ .

٦٬٤٣٦

قال في "الفروع": وقد احتجَّ أحمد بالخبر: "لا ضررَ ولا ضِرارَ" فيتوجَّه منه منعه (أو خاف) أي: ليس للجار منع جاره من تعلية بنائه ولو خاف (نقص أجرة داره) قال الشيخ : بلا نزاع.

٦٬٤٣٧

قال في "الفروع": كذا قال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.