فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك، والأوقاف المشتركة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضررَ ولا ضرارَ" وكنقضه عند خوف سقوطه، وكالقسمة والبناء،

٦٬٤٥٦

وإن كان لا حرمة له في نفسه، لكن حرمة الشريك الَّذي يتضرَّر بترك البناء توجب ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.