فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أصدق امرأة عينًا، ثم انفسخ نكاحها بسبب يُسقِطُ صداقَها) كفسخها لعيبه (أو فَارَقَها) الزوجُ (قبل الدخول فرقة تُنصِّف الصَّداق) بأن طلقها ونحوه (وقد أفلستْ، ووجد) الزوجُ (عينَ ماله، فهو أحقُّ به) أي: بما وجب له، وهو جميع الصَّداق في الأولى، ونصفه في الثانية،

٦٬٥٠٥

وظاهره: ولو كانت باعتها ثم رجعت إليها ونحوه مما يُسقط الرجوع، وإلا فترجع إليه قهرًا كما يأتي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.