وإن كانت عينين: كعبدين ونحوهما وبقي واحدة رجع فيها:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وبقي واحدة) وتلفت الأخرى (رجع فيها) أي: الباقية؛ لأنه وجدها بعينها، فيدخل في العموم، فيأخذها بقسطها من الثمن.
ويفرق بين هذه وبين ما إذا قبض بعض الثمن؛ لأن المقبوض من الثمن يقسط على المبيع، فيقع القبض من ثمن كل واحدة من العينين، وقبض شيء من ثمن ما يريد الرجوع فيه مبطل له،
٦٬٥٠٧
بخلاف التلف؛ فإنه لا يلزم من تلف إحدى العينين تلف شيء من العين الأخرى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.