فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) بأن (لم يخلطها بما لا تتميز) منه؛

٦٬٥٠٨

فلو كانت زيتًا فخلطه بنحو زيت، أو قمحًا فخلطه بقمح، فلا رجوع، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك متاعه بعينه" أي: قَدر عليه وتمكن من أخذه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.