فإن ابرأ الغريم من الجناية فللبائع الرجوع
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أبرأ الغريم) المشتري (من) أَرْش (الجناية، فللبائع الرجوع) لأنه وجد متاعه بعينه، لم يتعلَّق به حق لغيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.