فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) زاد في السلعة (بعد لزومه) أي: البيع (استُحب له) أي: لأمين الحاكم (سؤالُ المشتري الإقالةَ، واستُحب للمشتري الإجابة) إلى الإقالة؛ لأنه معاونة على قضاء دَيْن المُفلِس، ودفع حاجته، وتقدم في البيع : "يحرم البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه"، فهذه الصورة

٦٬٥٤٦

إما مستثناة للحاجة، أو محمولة على ما إذا زاد غير عالم بعقد البيع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.