فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) الثياب (إذا بيعت، واشتُري له كسوةُ مثله لا يفضل عنها) أي: عن كسوة مثله (شيء) من ثمن الثياب الرفيعة (تُرِكت) بحالها؛ إذ لا

٦٬٥٤٧

فائدة إذًا في البيع والشراء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.