وإن كانت إذا بيعت واشترى له كسوة لا يفضل عنها شيء تركت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) الثياب (إذا بيعت، واشتُري له كسوةُ مثله لا يفضل عنها) أي: عن كسوة مثله (شيء) من ثمن الثياب الرفيعة (تُرِكت) بحالها؛ إذ لا
٦٬٥٤٧
فائدة إذًا في البيع والشراء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.