فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٩٣٠الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢١٧ج ٢ ص ٢١٧

وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من ماله بالمعروف: وهو أدنى ما ينفق على مثله وأدنى ما يسكنه مثله من مأكل ومشرب وكسوة إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه: إن لم يكن له كسب يفي بذلك

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُنفقُ) الحاكم (عليه) أي: المُفلِس (وعلى من تلزمُه نفقتُه) من زوجة، وخادم، وقريب؛ لأنهم يجرون مجرى نفسه (من ماله بالمعروف) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعولُ"؛ ولأن ملكه باقٍ عليه قبل القسمة. (وهو) أي: المعروف (أدنى ما يُنفق على مِثله، وأدنى ما يسكنه مِثله) وقوله: (من مأكل، ومشرب، وكسوة) بيان لما ينفق على مثله (إلى أن يفرغ من قسمته) أي: قسمة ماله (بين غُرمائه، إن لم يكن له) أي: المفلِس (كَسْبٌ يفي بذلك) أي: بنفقته وكسوته.

٦٬٥٤٩

فأما إن كان يقدر على التكسُّب، فنفقته في كسبه؛ فإنه لا حاجة في إخراج ماله مع غناه بكسبه، قاله في "المغني" و"الشرح"،

٦٬٥٥٠

قال في "الإنصاف": وهو قوي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.