فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُجهَّز هو) أي: المفلس (ومن تلزمه مؤنته - غير زوجته - من ماله إن مات) ، هو أو من تلزمه نفقته؛ كنفقته,

٦٬٥٥١

وأما الزوجه فمؤنة تجهيزها في تركتها مطلقًا (مقدَّمًا) أي: المفلِس ومن يلزمه تجهيزه بمؤنة تجهيزه (على غيره) من الغرماء (كما تقدم (٢) ) في التكفين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.