فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم) يبدأ (بمن له عينُ مالٍ) فيأخذها بشروطه؛ لما تقدم . (أو) له (عين مؤجرة) استأجرها المفلس منه، ولم يمض من مدتها شيء فيأخذها كما تقدم (أو) له منفعة عين هو (مستأجرها من مُفلِس، فيأخذها) لأن حقه متعلِّق بالعين والمنفعة، وهي مملوكة له في هذه المدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.