فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن بطلت الإجارة في أثناء المدة) بأن ماتت العين التي استأجرها من المفلِس، وعجل له أجرتها (ضرب له) أي: للمستأجر (بما بقي) له من الأجرة التي عجَّلها (مع الغرماء) كسائر الديون، إن لم تكن عين الأجرة باقية،

٦٬٥٦٠

وإن كان ذلك بعد قسم ماله رجع على الغرماء بحصته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.