فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم يقسم) الحاكم أو أمينه (الباقي) من مال المفلس (بين باقي الغرماء) لتساوي حقوقهم في تعلقها بذمة المفلس (على قَدْرِ ديونهم) لأن فيه تسوية بينهم، ومراعاة لكمية حقوقهم،

٦٬٥٦٢

فلو قضى الحاكم، أو المفلِس بعضهم، لم يصح؛ لأنهم شركاؤه، فلم يجز اختصاصه دونهم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.