فإن تعذر التوثق لعدم وارث أو غيره حل فيأخذه كله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تعذَّر التوثُّق لعدم وارث) بأن مات عن غير وارث، حلَّ،
٦٬٥٦٥
ولو ضمنه الإمام (أو) لـ ( غيره) أي: غير عدمه، بأن خلف وارثًا لكنه لم يوثق (حلَّ) الدَّين لغلبة الضرر (فيأخذه) ربه (كله) إن اتسعت التركة له، أو يحاصص به الغرماء، ولا يسقط منه شيء في مقابلة الأجل.
٦٬٥٦٦
وإن ضمنه ضامن وحلَّ على أحدهما، لم يحل على الآخر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.