وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم: يرجع من من أتلف ما قبضه بحصته) واقتصر عليه في "الإنصاف"، وهذا
٦٬٥٦٧
بخلاف ما إذا قبض أحد الشريكين شيئًا من الدَّين المشترك على ما يأتي.
ولعل الفرق: أن بالحجْر تعلَّق حق جميع الغرماء بماله، فتخصيص بعضهم باطل، كما سبق ،
٦٬٥٦٨
بخلاف مسألة القبض من المشترك، إذ المدين فيها غير محجور عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.