فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم: يرجع من من أتلف ما قبضه بحصته) واقتصر عليه في "الإنصاف"، وهذا

٦٬٥٦٧

بخلاف ما إذا قبض أحد الشريكين شيئًا من الدَّين المشترك على ما يأتي.

ولعل الفرق: أن بالحجْر تعلَّق حق جميع الغرماء بماله، فتخصيص بعضهم باطل، كما سبق ،

٦٬٥٦٨

بخلاف مسألة القبض من المشترك، إذ المدين فيها غير محجور عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.