فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح تصرُّف الورثة في التركة) ببيع أو غيره لانتقالها إليهم، كتصرُّف السيد في العبد الجاني، وإنما يجوز لهم التصرُّف (بشرط الضمان) قاله القاضي.

قال: ومتى خلَّى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون، ونصب الحاكم من يوفيهم منها، ولم يملكها الغرماء بذلك. انتهى.

٦٬٥٧٠

وأما صحة التصرُّف فلا تتوقف على الضمان، كما هو المتبادر من عبارة "المبدع" و"شرح المنتهى"، وغيرهما،

٦٬٥٧١

حيث قالوا: فإن تصرَّفوا فيها، صح، كتصرف السيد في العبد الجاني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.