فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن بقي على المفلس) بعد قسم ماله (بقية) من الدَّين (أجبر المحترف على الكسب، و) على (إيجار نفسه فيما يليق بمثله) من الصنائع (لقضاء ما بقي عليه) من الديون؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "باع سُرَّقًا في دَيْنهِ بخمسة أبعرة"، رواه الدارقطني ، وسُرَّق رجل دخل المدينة، وذكر أن . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . وراءه مالًا، فداينه الناس، وركبته ديون، ولم يكن وراءه مال، فسماه سُرَّقًا، والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه، إذ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها، وتحريم أخذ الزكاة؛ فكذا هنا؛ ولأن الإجارة عقد معاوضة فأجبر عليها، كبيع ماله (مع) بقاء (الحَجْر عليه إلى الوفاء) أو حكم الحاكم بفكه، ويأتي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.