فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُجبر) المدين مطلقًا (على قبول هبةٍ وصدقة) وعطية (ووصية، ولو كان المتبرِّع ابنًا) له؛ لما فيه من الضرر عليه بتحمل المنَّة التي تأباها قلوب ذوي المروءات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.