فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أراد) الوليُّ (أن يودع ماله) أي: مال الصغير، أو المجنون (فقرْضه لثقة أولى) من إيداعه؛ لأنه أحفظ له. (وإن أودعه) الولي (مع إمكان قرضه، جاز) له ذلك (ولا ضمان عليه) أي: الولي إن تلف؛ لعدم تفريطه. (وكل موضع قلنا: له) أي: للولي (قرضه) بأن رأى فيه المصلحة (فلا يجوز) قرضه (إلا لمليء أمين) لئلا يعرضه للتلف، وكذا بيعه نَسَاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.