فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٠٧٥الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢٢٥ج ٢ ص ٢٢٥

ويجوز تركه في المكتب وتعليمه الخط والرماية والأدب وما ينفعه وأداء الأجرة عنه وإن يسلمه في صناعة إذا كانت مصلحة ومداواته وحمله ليشهد الجماعة: باجرة فيهما لا أذن حاكم إذا رأى المصلحة في ذلك كله

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز) للولي (تركه) أي: اليتيم (في المَكْتب) ليتعلم ما ينفعه (و) له - أيضًا - (تعليمه الخط، والرماية، والأدب، وما ينفعه. و) له (أداء الأجرة عنه) من ماله؛ لأن ذلك من مصالحه, أشبه ثمن مأكوله. (و) له (أن يسلِّمه في صناعة إذا كانت مصلحة. و) له - أيضًا - (مداواته) أي: مداواة محجوره لمصلحة. (و) له - أيضًا - (حَمْلُه ليشهد الجماعة بأُجرة فيهما) أي: في المداوة والحمل (بلا إذن حاكم إذا رأى) الوليُّ (المصلحةَ في ذلك كله. وله) أي: الولي

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.