فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٠٧٧الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢٢٥ج ٢ ص ٢٢٥

وأنواع المصلحة كثيرة: إما لاحتياج إلى نفقة أو كسوة أو قضاء دين أو ما لابد منه وليس له ما تندفع به حاجته أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب ونحوه أو يكون في بيعه غبطة: وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ولا يتقيد بالثلث أو يكون في مكان لا ينتفع به أو نفعه قليلا فيبيعه ويشتري له في مكان يكثر نفعه أو يرى شيئا يباع في شرائه غبطة ولا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيه لسوء الجوار أو غيره فيبيعها ويشتري له بثمنها دارا يصلح له المقام بها أشباه هذا مما لا يخصر

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأنواع المصلحة كثيرة؛ إما لاحتياج) الصغير والمجنون (إلى نفقة، أو كسوة، أو قضاء دين) عليهما (أو ما لا بُدَّ منه) للصغير والمجنون (وليس له ما تندفع به حاجته، أو يخاف عليه) أي: العقار (الهلاك بغرق أو خراب ونحوه، أو يكون في بيعه) أي: العقار (غبطة، وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله، ولا يتقيد بالثلث، أو يكون) أي: العقار (في مكان لا ينتفع به) لكونه لا غلة فيه لخراب محلته مثلًا (أو نفعه قليلًا، فيبيعه ويشتري له) عقارًا (في مكان يكثر نفعه، أو يرى) الولي (شيئًا يُباع في شرائه غِبطة لا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره، وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيه، كسوء (١) الجوار أو غيره، فيبيعها ويشتري له بثمنها دارًا يصلح له) أي: للمولَّى عليه (المقام بها، وأشباه هذا مما لا ينحصر) فالمعتبر أن يراه مصلحة.

٦٬٦١٣

قال في "المبدع": وحاصله أنه لا يباع إلا بثمن المِثْل،

٦٬٦١٤

فلو نقص منه، لم يصح، ذكره في "المغني" و"الشرح" انتهى.

٦٬٦١٥

وفي "حواشي" ابن نصر الله: وبيع الولي بدون القيمة صحيحٌ على المذهب، يعني: ويضمن النقص كالوكيل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.