وإلا لم يجز له قبولها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإلا) بأن كانت نفقته واجبة على المحجور عليه (لم يجز له) أي: للولي (قَبولها) أي: الوصية؛ لعدم المصلحة.
والهبة في ذلك كالوصية.
وعُلِم منه: أنه ليس لوليهما شراء من يعتق عليهما مطلقًا؛ لأنه تبرُّع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.