وله شراؤها من مالها نصا ومن ماله أولى - وتقدم في ستر العورة بعضه -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(من مالها، نصًّا (١) ) لأنه لا محظور فيه، بل فيه مصلحة التمرُّن على ما يُطلب منها. (و) شراؤه لها (من ماله أولى) ليوفّر لها مالها (وتقدم في ستر العورة (٢) بعضه).
ولوليها - أيضًا - تجهيزها، إذا زوَّجها بما يليق بها من ثياب وحلي وفُرش على العادة؛ لأنه من مصالحها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.