فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(من مالها، نصًّا (١) ) لأنه لا محظور فيه، بل فيه مصلحة التمرُّن على ما يُطلب منها. (و) شراؤه لها (من ماله أولى) ليوفّر لها مالها (وتقدم في ستر العورة (٢) بعضه).

ولوليها - أيضًا - تجهيزها، إذا زوَّجها بما يليق بها من ثياب وحلي وفُرش على العادة؛ لأنه من مصالحها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.