فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(عتقه، و) لا (هبته، و) لا (وَقْفُهُ) لأنه تبرُّع، وليس من أهله، لكن إن كان الوقف معلَّقًا بموته فالظاهر صحته؛ لأنه وصية. وفارق عِتقُهُ عِتقَ الراهن؛ لأن الحجْر على الراهن لحق غيره، وينجبر بأخذ قيمته مكانه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.