فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتعتق الأمة المستولدة) له (بموته) لعموم ما يأتي في أمهات الأولاد. (وإن أقرَّ) السفيه (بحد) زنىً، أو شرب، أو قذف (أو طلاق (١) زوجته، أو خلعها بمال، صح) الإقرار والطلاق والخلع؛ لأن مقصودها لا يتعلق بالمال (ويلزمه) أي: السفيه (حكمه) أي: حكم الإقرار والطلاق والخلع (في الحال) لأنه غير متهم في نفسه، والحَجْر إنما يتعلق بماله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.