فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

كتاب الشركة] بوزن سَرِقة، وتَمرة، ونِعْمة، وهي جائزة بالإجماع ؛ لقوله تعالى:{وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية والخُلطاء: هم الشُّركاء. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يقول الله: أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبه،

٦٬٧٨٢

فإذا خانه خرجتُ من بينهما" رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ، وإسناده ثقات. (وهي) نوعان: (اجتماع في استحقاق أو) اجتماع في (تصرف. و) النوع

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.