وإن تلف أحد المالين ولو قبل الخلط فيمن ضمانهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تلف أحدُ المالين) أو بعضه (ولو قبل الخَلْطِ، فـ) التالف (من ضمانهما) معًا؛ لأن العقد أقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد كنمائه؛ لصحة القسمة بالكلام، كخَرْص ثمار، فكذا الشركة. احتجَّ به أحمد ، قاله الشيخ تقي الدين
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.