- ولكل منهما أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ويقبض ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويؤجر ويستأجر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يجوز (لكلٍّ منهما) أي: من الشريكين (أن يبيع، ويشتري مساومةً، ومرابحةً، وتوليةً، ومواضعةً) لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل، فملك ذلك كالوكيل (ويَقبِض) ثمنًا ومُثْمنًا (ويُقبِضَ) ذلك؛ لأنه مؤتمن في ذلك فملكها ،
٦٬٧٩٠
بخلاف الوكيل في قبض الثمن؛ فإنه قد لا يأمنه (ويُطالِبَ بالدَّين، ويخاصم فيه) لأن مَنْ ملك قَبْضَ شيء؛ ملك المطالبة والمخاصمة فيه، كالوكيل في قَبْض الدين. (و) لكلٍّ منهما أن (يُحيل ويحتال) لأنهما عقد معاوضة وهو يملكهما . (ويؤجِرَ ويستأجرَ) من مال الشركة؛ لأن المنافع أُجريت مجرى الأعيان، فصار كالشراء والبيع، وله المطالبة بالأجر لهما، ودفعه عليهما؛ لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.