وإن تعدى شريك ضمن والربح لرب المال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تعدَّى شريك) ما أمره به شريكه، فتلف شيء من المال (ضَمِنَ) التالف، كسائر الأمناء (والربح لربِّ المال) أي: ربح نصيب الشريك له، لا شيء فيه للمتعدي كالغاصب،
٦٬٨٠٤
قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب، ونقله الجماعة .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.