وله التصرف بالبيع دون المعارضة بسلعة أخرى ودون التصرف بغير ما ينض به المال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله التصرُّف بالبيع) لتنضيض المال كالمضارب (دون المعاوضة بسلعة أخرى، ودون التصرُّف بغير ما يَنضُّ به المال) لأنه معزول، ولا حاجة تدعو إلى ذلك
٦٬٨١١
بخلاف التنضيض. هذا ما ذكره القاضي وظاهر كلام أحمد .
٦٬٨١٢
والمذهب: أنه ينعزل مطلقًا، وإن كان عَرْضًا. ورُدَّ قياسه على المضارب: بأن الشركة وكالة، والربح يدخل ضمنًا، وحق المضارب أصلي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.