فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهو) أي: بقاؤه على الشركة (إتمام الشركة، وليس بابتدائها، فلا تُعتبر شروطها) أي: شروط الشركة من حضور المال، وكونه نقدًا مضروبًا، وبيان الربح، ونحوها مما تقدم . هذا مقتضى كلامه في "المغني" و"المبدع".

٦٬٨١٣

وقال في "المستوعب": إن مات، يُخرَج من الشركة، ويتسلَّم حقَّه ورثتُه. انتهى. فصريحه بطلان الشركة بموت أحدهما، وهو صريح كلامه قريبًا، وصريح كلام "المنتهى" وغيرهما فيما تقدم في الوكالة، ومقتضى ما يأتي في المضاربة -أيضًا- إذ لا فرق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.