وإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضى - ويأتي في المضاربة لو مات أحد المتقارضين.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قضاه منه، بطلت الشَّرِكة في قَدْرِ ما قضى) ذكره في "المغني" و"المبدع" وغيرهما.
لكن مقتضى ما تقدم: أن الوارث لا يمنع من إتمام الشركة قبل القضاء، لكن يكون موقوفًا، إن قضاه نفذت الشركة كسائر تصرُّفاته، وإلا نقضت، ووفي الدَّين من حصة الميت (ويأتي في المضاربة: لو مات أحدُ المتضاربين) مفصَّلًا. فصل القسم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.