فإن قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل أو قال: ولك جزء من الربح فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال) ربُّ المال: (خُذْ هذا المال مضاربةً، ولم يذكر سهمَ العامل) لم تصح (أو قال) : خُذْ هذا المال مضاربة (ولك جُزءٌ) أو حظٌّ أو نصيب (من الربح، فـ) المضاربة فاسدة؛ لجهالة نصيب العامل، و (الربح كله لربِّ المال) لأنه نماء ماله (والوضيعة عليه) أي: على ربِّ المال وحده؛ لأن العامل أمين (وللعامل أجرُ مثله) وإن لم يحصُل ربح؛ لأنه عمل بعِوض لم يسلم له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.