وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين، لم يجز) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، وكلٌّ منهما لا حقَّ له في مال الآخر، ولا عمل له فيه؛ فلا يستحقُّ من ربحه شيئًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.