فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله) من البيع والشراء، أو القبض والإقباض، وغيرها (أو لا يفعله) كالقرض، وكتابة الرقيق وتزويجه، ونحوه (و) في (ما يلزمه فعله) كنشر الثوب وطيِّه، وختم الكيس، والإحراز ونحوه (وفي الشروط) صحيحة كانت أو فاسدة، مفسِدة أو غير مفسِدة (لأن) كل (ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى) لاشتراكهما في التصرف بالإذن (وكذا المنع) أي: ما امتنع في إحداهما، امتنع في الأخرى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.