ويصح تعليقها والمنصوص: وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح تعليقها) أي: المضاربة ولو على شرطٍ مستقبل، كإذا جاء رأس الشهر فضارِبْ بهذا على كذا؛ لأنه إذنٌ في التصرف، فجاز تعليقه كالوكالة (والمنصوص) عن الإمام : (و) يصح: (بعْ هذا) العرض (وما حصل من ثمنه، فقد ضاربتك به) لأنه وكيل في بيع العَرْض،
٦٬٨٣١
فإذا باعه صار الثمن في يده أمانة، أشبه ما لو كان المال عنده وديعة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.