فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ظهر ربح، عتق عليه) أي: المضارب (قَدر حصته، وسرى) العتق (إلى باقيِه إن كان) المضارب (موسرًا) بقيمة باقيه؛ لأنه ملكه بفعله فعتق عليه، أشبه ما لو اشتراه بماله.

٦٬٨٣٨

وإن اشتراه ولم يظهر ربح، ثم ظهر بعد ذلك والعبد باقٍ في التجارة، فهو كما لو كان ظاهرًا (وغرم) المضارب (قيمته) أي: قيمة من عتق عليه للمضاربة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.