فإن فعل فعليه المهر والتعزير ولا حد ولو لم يظهر ربح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فعل) أي: وطئ المضاربُ أمةَ المضاربة (فعليه المهر) إن لم يكن الوطء بإذن ربِّ المال (و) عليه (التعزير) نص عليه (ولا حدّ، ولو لم يظهر ربح) لأن ظهور الربح ينبني على التقويم، والتقويم غير متحقق؛ لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قُوِّمت به، فيكون ذلك شُبهة في درء الحدِّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.