فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس لربِّ المال أن يشتري من مال المضاربة شيئًا لنفسه؛ لأنه) أي: مال المضاربة (ملكه، وكشراء الموكِّل من وكيله، وكذلك شراء السيد من عبده المأذون) له في التجارة ولو استغرقته الديون، لأن ملك السيد لم يزل عنه.

واستحقاق انتزاع ما في يده لا يوجب زوال الملك كالمُفلِس،

٦٬٨٤٥

بخلاف شرائه من مُكاتَبه؛ لأن السيد لا يملك ما في يد المكاتَب، ولا تجب عليه زكاته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.