فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يُقدِّرها) أي: النفقة (واختلفا) أي: تشاحا في قَدرِ النفقة (فله نفقة مثله عُرفًا، من طعام وكسوة) كالزوجة؛ لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة، فكان له النفقة والكسوة، وهي إباحة؛ فلا ينافي ما تقدم : أن شرط دراهم معلومة يبطلها. وتردَّد ابنُ نصرِ الله: هل هي من رأس المال أو الربح؟

٦٬٨٤٦

قلت: بل الظاهر أنها من الربح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.