وهما في التصرف كشريكي العنان فيما يجب لهما وعليهما.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وهما) أي: شريكا الوجوه (في التصرُّف) بنحو بيع وإقرار، وخصومة (كشريكي العِنان فيما يجب لهما وعليهما) وفيما يمتنع، وسائر ما تقدم.
٦٬٨٧٧
"تتمة": إذا قضى العامل بمال المضاربة دينه، ثم اتَّجر بوجهه، وأعطى ربَّ المال نصف الربح،
٦٬٨٧٨
فنقل صالح : أما الربح، فأرجو إذا كان متفضلًا عليه.
فصل القسم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.