فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهما) أي: شريكا الوجوه (في التصرُّف) بنحو بيع وإقرار، وخصومة (كشريكي العِنان فيما يجب لهما وعليهما) وفيما يمتنع، وسائر ما تقدم.

٦٬٨٧٧

"تتمة": إذا قضى العامل بمال المضاربة دينه، ثم اتَّجر بوجهه، وأعطى ربَّ المال نصف الربح،

٦٬٨٧٨

فنقل صالح : أما الربح، فأرجو إذا كان متفضلًا عليه.

فصل القسم

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.