وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تلفت) الأجرة (في يد أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما) تضيع عليهما؛ لأن كلَّ واحد منهما وكيل الآخر في المطالبة والقبض
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.