فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين) لم يصح (أو) اشتركا (في أُجرة أنفسهما إجارة خاصة، لم يصح) ذلك؛ لأن المُكتري استحق منفعة البهيمة التي استأجرها، أو نفعة المؤجر نفسه؛ ولهذا تنفسخ بموت المؤجَر من بهيمة أو إنسان، فلم يتأتَّ ضمان، فلم تصح الشركة؛ لأن مبناها عليه. (ولكلِّ) واحد (منهما أُجرة دابته، و) أُجرة (نفسه) لعدم صحة الشركة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.