ومن استأجر من الأربعة أذكر صح والأجر بقدر القيمة: كتوزيع المهر فيما إذا تزوج أربعا بمهر واحد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن استأجر من الأربعة ما ذكر) من الدابة والرحى والدكان والعامل (صح) العقد (و) تكون (الأُجرة) بين الأربعة (بقَدْرِ القيمة) أي: توزع عليهم على قَدْرِ أَجرِ مِثْلِ الأعيان المؤجرة (كتوزيع المهر فيها إذا تزوَّج) الرجل (أربعًا) من النساء (بمهر واحد) كما يأتي في الصداق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.