فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويرجع كلُّ واحد) عن الأربعة (على رفقته) الثلاثة (لـ) ـأجل (تفاوت قَدْرِ العمل) منهم (بثلاثة أرباع أجر المِثْل) على كلِّ واحد بالربع،

٦٬٨٨٣

فلو كانت أجرة مثل الدابة أربعين والرحى ثلاثين، والدكان عشرين، وعمل العامل عشرة،

٦٬٨٨٤

فإن ربَّ الدابة يرجع على الثلاثة بثلاثة أرباع أجرتها، وهي ثلاثون، مع ربع أُجرتها الذي لا يرجع به على أحد وهو عشرة؛ فيكمل له أربعون، ويرجع ربُّ الرحى على الثلاثة باثنين وعشرين ونصف مع ما لا يرجع به، وهو سبعة ونصف، فيكمل له ثلاثون، ويرجع ربُّ الدكان بخمسة عشر مع ما لا يرجع به، وهو خمسة، فيكمل له عشرون، ويرجع العامل بسبعة ونصف مع ما لا يرجع به، وهو درهمان ونصف، فيكمل له عشرة، ومجموع ذلك مائة درهم، وهي القَدْر الذي استؤجروا به.

وإنما لم يرجع بالربع الرابع؛ لأن كل واحد منهم قد لزمه ربع الطحن بمقتضى الإجارة، فلا يرجع بما لزمه على أحد.

٦٬٨٨٥

ولو تولَّى أحدهما الإجارة لنفسه، كانت الأجرة كلها له، وعليه لكلِّ واحد من رُفقته أجرة ما كان من جهته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.