فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح شركة شهود، قاله الشيخ (١) ) وقال -أيضًا-: إن اشتركوا على أن ما حصَّله كل واحد منهم بينهم، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد، شاركه الآخر وإن لم يعمل، فهي شركة الأبدان، تجوز حيث تجوز الوكالة،

٦٬٨٨٦

وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان، كشركة الدلَّالين. انتهى.

٦٬٨٨٧

قلت: فمقتضى هذا: لا تصح كما لا تصح شركة الدلَّالين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.